الفاضل الهندي
173
كشف اللثام ( ط . ج )
الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ( 1 ) . وخبر أبي بكر الحضرمي ، عن الصادقين عليهما السلام في أربع : الخلا والبول والريح والصوت ( 2 ) وظاهر التذكرة الاجماع ( 3 ) . وأما الأول فلعموم خبر سلمة بن عطاء أنه سأل الصادق عليه السلام أي شئ يقطع الصلاة ؟ قال : عبث الرجل بلحيته ( 4 ) . وقوله عليه السلام لأبي هارون المكفوف : يا أبا هارون الإقامة من الصلاة ، فإن أقمت فلا تتكلم ولا تومئ بيدك ( 5 ) . وظاهر خبر عمار أنه سأله عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها ؟ فقال : إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلا فلا ( 6 ) . ويحتمل أن يكون الفرق للخوف بالقرب وعدمه بالبعد . وفي المنتهى ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) الاجماع ، وفي المنتهى : إجماع أهل العلم . ويدل عليهما ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته وما عليه إن فعل ذلك متعمدا ؟ قال : إن كان ناسيا فلا بأس ، وإن كان متعمدا فلا يصلح له ( 10 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1241 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1240 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 130 س 20 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1261 ب 12 من أبواب قواطع الصلاة ح 9 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 630 ب 1 من أبواب قواطع الأذان والإقامة ح 12 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1269 ب 19 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 310 س 18 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 132 س 18 . ( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 521 . ( 10 ) قرب الإسناد : ص 88 .